بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣ - القسم الأوّل الشك في الجزء الخارجي
القسم الأوّل
الشك في الجزء الخارجي
(٢) قوله : ( والظاهر أنه المشهور بين العامة والخاصّة ... إلى آخره ) [١].( ج ٢ / ٣١٧ )
[١] قال الأصولي المحقق الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« عزّاه إلى المشهور أيضا المحقق القمّي رحمهالله في مبحث كون الفاظ العبادات أسامي للصحيح أو للأعم منه قال :
« وكيف كان : فالمتبع هو الدليل ولا ينبغي التوحّش مع الإنفراد إذا وافقنا الدليل ، كيف! وجلّ الأصحاب إن لم نقل كلّهم متفقون على عدم الفرق ، فمن يعمل بالأصل يعني أصالة البراءة لا يفرّق بين العبادات وغيرها » إنتهى.
وصرّح بالإتّفاق عليه قبله قال :
« فاعلم ان الظّاهر انه لا إشكال في جواز إجراء أصل العدم في ماهيّة العبادات كنفس الإحكام والمعاملات ، بل الظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهر من كلمات الأوائل والأواخر ولم نقف على تصريح بخلافه في كلام الفقهاء » إنتهى.
وحكى الفاضل الإصبهاني في حاشية المعالم عن بعضهم نسبة القول بالالفاظ إلى المشهور أيضا.
ولعلّ منشأ الشبهة في النسبة : إمّا عدم عنوان هذه المسألة في كلماتهم الأصوليّة ؛ لأنّه إنّما أحدث البحث عنها جماعة من المتأخرين ، ولذا قد اختلفت مذاهبهم فيها واختلفت النسبة